على التاجر أن يعرف الحلال والحرام ,وان لا يبيع الا وقد عرف الحكم ,حكم ما يبيع هل هو حلال او حرام ؟ فمعرفة هل هذا البيع هل أحله الله فيأتيه أم حرمه فيجتنبه ولذا قال عمر رضي الله عنه (لا يبع في سوقنا إلا من فقه و إلا وقع في الربا وفي روايات لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين وفي)واعطي على ذلك امثلة :
أ-الفرع الاول واقعها صورة ذلك ان تعلن الشركة او التاجر بانه قد وضع في علبه او فرد من افراد سلعة ما قطعة ذهبيه وزنها كذا وقد يكون ذلك في اكثر من علبة او فرد من افرادها لحمل الناس على شراء هذه السلعة وجذبهم إليها .
ب- من صور الهدايا إن يعلن التاجر أو الشركة إن في كل علبة أو فرد من أفراد سلعة معينه ريال أو ريالين ونحو ذلك ليشجع على شرائها ويذكر أهل التسويق إن فائدة هذا الأسلوب من أساليب الترويج هو حسم ثمن السلعة مع المحافظة على ثبات السعر دون التأثير على سياسة تجار التجزئه التخفيضية .
1- وما أن عليه أن يجتنب الوقوع في الحيل للهروب من الحرام كما يدعون لأن هذه المشكلة وقع فيها عدد كبير من التجار فهم يسلكون هذا المسلك الخطير ضن منهم أنهم بهذا الأسلوب يهربون من الحرام ولذالك قال :
أ- ابن عباس –إن الله لايخدع-.
ب- وقال أيوب السختياني-وناهيك به- في هؤلاء المحتالين:يخادعون الله ,كأنما يخادعون الصبيان فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي.
ج-وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب (الحيل) : هو كتاب المخادعة .
د- خبر أصحاب السبت,وأمثلة ذالك من يحظرون بضائع هي أصلها من بلد ردئ وإنما يوردونها من بلد عرف بجودة إنتاجه.
هـ – من صور الحيل أن بعض التجار يلجأ إلى الحيلة ومثلا حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا هي جعل فرصة للبائع والمشتري ليراجعوا نفسيهما فتجد احدهما يسارع بالخروج من المكان بصورة مفاجئه غير طبيعيه ولا عرفيه من اجل إسقاط حق صاحبه من الرجوع عن البيع وهذه حيلة يلجاْ إليها لإسقاط حقه في الإقالة وهذا الخروج غير معتبر شرعا لأن الشارع الحكيم لا يريد من هذا المظهر فقط بل مراد الشارع الخيار الطبيعي الجبلي وتكلم عن هذه المسألة شيخ الإسلام في كتابة الحيل والإمام احمد وغيرهما من أهل العلم فيما لا مزيد عنه .
3-على التاجر أن يبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة الناهية عن الظلم واكل أموال الناس بالباطل :
أ- قول الله تعالى ( ولا تأكلوا امولكم بينكم بالبطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) –البقرة:188-.
ب- وقوله تعالى (يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجـرة عن تراض منكم)-النساء:29-
ج-وقوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم).
د-وقوله تعالى( وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصلحت)-ص :24.
هـ – وقوله صلى الله عليه وسلم (( بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق))
و-وقوله صلى الله عليه وسلم(( كل المسلم على المسلم حرام:دمه وماله وعرضه)).
4- على التجار الابتعاد عن البيع المحرم ولذالك نهى الإسلام عن الغرر وعن كل شئ مجهول والأدلة في ذالك كثيرة ومنها:
أ- قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة كما عند مسلم وغيره ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغرر ) فمن ذلك النهي عن بيع حبل الحبلة ,والملاقيح والمضامين وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع المعجوز عن تسليمه كبيع الطير في الهواء ونحو ذلك من البياعات التي هي نوع من الغرر المجهول العاقبة الدائر بين العطب والسلامة سواء كان الغرر عقد أو العوض أو الأجل .
5- على التجار أن يبتعدوا عن التغرير بالناس في الميسر ,وقد قال تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر …..الآية)
6-على التاجر أن يكون صادق أمين ومن مظاهر انعدام الصدق عند بعض التجار أشهر من أن تذكر ومن ذالك مثلا:
أ- تجد بعض التجار يفتقد الأمانة فيجلب بضاعه من بلد غير مقبول ويضع عليها مسمى بلد ءاخر.
ب- بعض التجار يضع تاريخ لبضاعة قاربت على الانتهاء فيضع تاريخ جديد .
ج- يقوم بعض التجار بأخذ أجزاء من البضاعات المستوردة ويضعون بدلا منها قطع رديئة ويقومون ببيع تلك القطع على أنها قطع أصلية ومن أمثلة ذالك أجهزة الجوالات فكثير من الجوالات منشأها أوروبي وتجد شواحنها وبطارياتها من الصين فيا ترى هل البلاد الاوروبيه تنتج الجوالات بلا بطاريات ولا شواحن بلا حتى قطع غيار أم الخلل في المستورد أم الموزع أم البائع فمن هو الذي فقد الامانه من الأطراف الثلاثة ؟ .
7-على التاجر أن يكون صادقا وقد أمر الله بالصدق وقال ( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ومن صور انعدام الصدق فمثلا:
أ- يعلن التاجر عن وجود تخفيض وهو كاذب فليس هناك ثمة تخفيض او انه يغير بالأسعار تغييرا وهميا.
ب- يعلن عن تخفيض حتى نفاذ الكمية وليس ثمة كمية هناك أو تكون الكمية قليلة من باب الورع المفترى عليه لا تتوازى مع حجم الإعلان .
ج- عدم الوضوح فيجعل إعلان بحجم كبير ثم موعد انتهاء العرض يكتب بخط لا يكاد يقرءا فيتهافت الناس
من كل مكان ثم يتفاجؤا بأن مدة العرض انتهت ومعلوم أنهم هنا قد تعرفوا على المكان أو شروا بضائع أخرى وهذا الذي هدف إليه التاجر من هذا الإعلان .
د- من صور عدم الصدق أن التاجر يعلن عن تحمله مسؤولية الصيانه ثم لايفي بذالك ويصنع لذالك مبررات لا يستطيع أن يقف مكانها ان يجابه التاجر لأن التاجر سيصنع عشرات المبررات التي سيعتمد عليها لعدم الوفاء بهذا العهد
8- كثير من التجار يلجأ إلى البيع بالدين ويجد مشقة من وفاء الناس بوفاء ديونهم ولاشك إن هذا خلل وضعف دين ولذا قال- صلى الله عليه وسلم- (من اخذ أموال الناس يريد أدائها أداها الله عنه,ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ).
9- ولذا تجد بعض التجار من جراء الصدمات التي صدمتهم أصبحوا يلجأؤن إلى البيع بالتقسيط واستغلال حاجات الناس برفع الأسعار.
10- ورواه الامام أحمد وسعيد بن منصور مبسوطا قال :قال علي :سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى (ولاتنسوا الفضل بينكم)-البقره 237-
وينهد الاشرار ويستذل الاخيار ويباع المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تطعم.
وهذا وان كان في رواية جهالة فله شاهد من وجه اخر رواه سعيد قال: حدثنا هشيم عن كوثر بن حكيم عن مكحول قال:بلغني عن حذيفه انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ( وما انفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرزقين) وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر ,ألا ان بيع المضطر حرام ,المسلم اخو المسلم, لا يظلمه (ولا يخونه ),ان كان عندك خير فعد به على اخيك ,(ولا تزيده ) هلاكاً الى هلاكه )
وهذا الاسناد وان لم تجب به حجةُ فهو يعضد الاول ,مع انه خبر صدق , بل هو من دلائل النبوة ,فأن عامة العينة انما تقع من رجل مضطر الى نفقه ,يضن عليه الموسرون بالقرض الا أن يربحوا في المئه ما أحبوا فيبيعونه ثمن المئه بضعفها أو نحو ذلك .
وقال الامام الخطابي في معالم السنن صفحة 74 باب بيع المضطر من صور بيع المضطر وجهين :
أ-- احدهما ان يضطر الى العقد من طريق الاكراه عليه فهذا فاسد لاينعقد .
ب-- والوجه الاخر ان يضطر الى البيع لدين يركبه او مؤنه ترهقه فيبيع مافي يده بالوكس من اجل الضروره فهذا سبيله في حق الدين والمروءه الا يبايع على هذا الوجه والا يقتات عليه بمثله ولكن يعان ويقرض ويستمهل له الى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في حكم ولم يفسخ.
ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة.
أولاً/
يفضي إلى حمل الناس على شراء ما لا حاجة فيه من السلع طمع في تكفير هذه الأجزاء المفرقة وهذا من الإسراف و التبذير الذي نهى الله عنه في قوله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) وقوله ( ولا تبذر تبذيرا)
وفي هذا الأسلوب من أساليب الترويج إضاعة للمال الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته وفيه أيضاً حمل للناس على التخوض في مال الله بغير حق وقد قال صلى الله عليه وسلم إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم المال يوم القيامة)
ثانياً/
أن في هذا النوع من الهدايا قماراً وميسراً ، وذلك أن مشتري هذه السلع والخدمات يبذل مالاً في شرائها ؛ ليجمع الأجزاء المفرقة ، أو يملأ الدفتر الخاص ، ثم هو على خطر بعد الشراء ، فقد يحصّل الجزء المطلوب فيغنم ، وقد لا يحصّله فيغرم. وهذا نوع من المخاطرات التي أجمع أهل العلم على تحريمها.
قاله وكتبه:أبوعبد الإله الدكتور/صَالحُ بْنُ مُقبِلٍ العُصَيْمِيَّ التَّمِيمِيِّ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
والمشرف العام على موقع الشيخ صالح بن مقبل العصيمي التميمي
تويتر، وفيس بوك DrsalehAlosaimi@
الرياض - ص.ب: 120969 - الرمز: 11689
فاكس وهاتف: 012414080
البريد الإلكتروني: s555549291@gmail.com