يكثر التساؤل عن الحكم الشرعي :إذا مات إنسان قد اقترض من الصندوق العقاري ،وقد باع العقار ،ثم اعفي عن السداد بعد موته ،فهل للورثة إلزام المشتري بدفع المبلغ قبل الإفراغ له؟ام الحق يكون للمثتري ؟
الذي يظهر والله أعلم،المشتري يلزم بدفع المبلغ المعفي عنه للورثة ،فالعفو كان للميت ،وورثته أولى بذلك من المشتري واحق ،خاصة إذا كان المشتري تاخر بسداد الاقساط وأخل بعقده مع البائع المتوفى بتاخير سداد الاقساط ، فالمشتري اشترى منهم العقار بمبلغ يلزم بسداده ،بغض النظر عن الجهة المسدد لها المبلغ ، وليس للمشتري الحق بطلب احقيته بالعفو، فالعفو حقيقة عن الميت وليس عن العقار ، والله أعلم ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
قاله وكتبه:أبوعبد الإله الدكتور/صَالحُ بْنُ مُقبِلٍ العُصَيْمِيَّ التَّمِيمِيِّ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
والمشرف العام على موقع الشيخ صالح بن مقبل العصيمي التميمي
تويتر، وفيس بوك DrsalehAlosaimi@
الرياض - ص.ب: 120969 - الرمز: 11689
فاكس وهاتف: 012414080
البريد الإلكتروني: s555549291@gmail.com