ارجوا البيان الشافي و الكافي - في العام و الخاص و المطلق و المقيد - هل هي من تقسيمات أهل البدع - واذا كانت حق فأطلب أدلة على اعتبارها من الكتاب و السنة أي مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين على تقييد المطلق و على تخصيصي العموم - أليس كل واحد من الأربعة له وضع خاص به فلما حمل هذا على الآخر ؟ - ارجوا تبيين الآتي - قال تعالى ( سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ) مع قال النبي صلى الله عليه وسلم ( سبحان ربي الأعلى ) كما جاء عنه في السجود - مثال اخر ارجوا التبيين - قال تعالى ( وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) مع قوله تعالى ( وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )
وبعد هذا ذكر أن ما ورد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع
أن هذا من المطلق مع أنه ظاهر أنه عام لشموله كل تشهد و المطلق أنما يكون في واحد ويصلح لغيره ولكن اللفظ هنا عام لشموله كل تشهد لقوله - إذا تشهد أحدكم - فكيف يذكر بعض أهل العلم أنه مطلق ويقيدونه وهو عام في اللفظ
و الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس في الصلاة، وضع يديه على ركبتيه. ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها. ويده اليسرى على ركبته اليسرى، باسطها عليها
فكيف يقال إن هذا مطلق ويفيد مع أنه عام ظاهر بقول كان إذا جلس - فعم كل جلوس وشمله ولم يكن هذا مطلق بأن يجزاك في لفظه جلسة من الجلسات مع صلوحه لغيره
الحقيقة اي المستند على هذا التفاصيل و الأمور من الكتاب و السنة فنجد من يخالف بعضهم بعض ومن كذا ؟! فأين المستند في هذا حتى نعرف الحق فيه - وإلا فما يمنع أعطاء كل لفظ حقه من أن المقيد في حال و الخاص في حال و المطلق في حال و المقيد في حال من غير أن ندخل أحدهما على الآخر
ارجوا البيان الشافي و الكافي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم