.
لديّ عقد كشك ساري المفعول مع الإدارة، وقد أجّرت الكشك لامرأة لمدة شهر مقابل 3000 ريال، وسمحت لها بتقسيم الأجرة على دفعتين، كل دفعة 1500 ريال.
دفعت المرأة الدفعة الأولى، ثم طلبت من الإدارة نقل الكشك إلى اسمها، فنقلته إليها نهائيًا دون علمي، ولم أتمكن من الاعتراض على النقل. وبعد ذلك حصلت خلافات بيننا وأُغلق الكشك.
علمًا بأن التأجير تم دون علم الإدارة، وأن لديّ رسالة سابقة للمرأة أفيد فيها بأنني لا أريد الكشك، لكنني عند تأجيرها لاحقًا اشترطت عليها الالتزام وحماية الكشك من الإنذارات، وأخبرتها إن لم تستطع الالتزام أن تتركه لي حتى أستفيد منه أو أؤجره لغيرها إلى نهاية عقدي.
فهل يحق لي شرعًا المطالبة بالـ1500 ريال المتبقية من أجرة الشهر، أم لا أستحقها بسبب إغلاق الكشك وعدم انتفاعها به؟ وهل يختلف الحكم بسبب نقل الإدارة الكشك إلى اسمها دون علمي