|

5 رمضان 1447 هـ

مسابقة السيرة النبوية | استمع في دقيقة وربع إلى: " الشرك الأصغر" للدكتور/ صالح بن مقبل العصيمي التميمي | يمكنكم الأن إرسال أسئلتكم وسيجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح العصيمي

الأكثر زيارةً

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ... سؤالي ما هو حكم الزكاة في مال مستقطع شهريا بلغ النصاب و معد لدفع الايجار السنوي. انا موظف مقيم في الرياض و استقطع من راتبي شهريا مبلغ حوالي 4600 ريال سعودي و أدخره في حصالة بنكية لكي أحصل ما مجموعه بعد سنة ميلادية مبلغ قدره 60,000 ريال (علما بأن الحصالة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية و غير مزكاة). هذا المبلغ الجاري المطلوب إدخاره 60,000 ريال جزء منه يدفع للإيجار السنوي البالغ 45,000 ريال , و أدخر المبلغ المتبقي للطوارئ البالغ 15,000 ريال. الان مضى نصف السنة (يوجد الان حوالي 28 ألف ريال) و سؤالي التالي : - هل تجب الزكاة في هذا المال المعد للإيجار 45 ألف ام في المبلغ المتبقي 15 ألف ؟ - هل تجب الزكاة فيهما أصلا ؟ كونهما لم يحل عليهما الحول (يعني هي غير موجودة أصلا في الحصالة الان , و لكن يوجد جزء منهما حوالي 28 ألف ريال) - إن كان فيما سبق مبلغ فيه زكاة , فأنا أنوي إخراج زكاتهما مقدما الان في شهر رمضان , و لكن في ماذا تجب الزكاة من ما سبق ؟ و كم سيكون مقدارها ؟ أرجو التفصيل مشكورين و جزاكم الله خيرا الاسم : عمر ابو محمد رقم الجوال : 0543547273 البريد الالكتروني : umar.mkb@gmail.com