السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...
سؤالي ما هو حكم الزكاة في مال مستقطع شهريا بلغ النصاب و معد لدفع الايجار السنوي.
انا موظف مقيم في الرياض و استقطع من راتبي شهريا مبلغ حوالي 4600 ريال سعودي و أدخره في حصالة بنكية لكي أحصل ما مجموعه بعد سنة ميلادية مبلغ قدره 60,000 ريال (علما بأن الحصالة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية و غير مزكاة).
هذا المبلغ الجاري المطلوب إدخاره 60,000 ريال جزء منه يدفع للإيجار السنوي البالغ 45,000 ريال , و أدخر المبلغ المتبقي للطوارئ البالغ 15,000 ريال.
الان مضى نصف السنة (يوجد الان حوالي 28 ألف ريال) و سؤالي التالي :
- هل تجب الزكاة في هذا المال المعد للإيجار 45 ألف ام في المبلغ المتبقي 15 ألف ؟
- هل تجب الزكاة فيهما أصلا ؟ كونهما لم يحل عليهما الحول (يعني هي غير موجودة أصلا في الحصالة الان , و لكن يوجد جزء منهما حوالي 28 ألف ريال)
- إن كان فيما سبق مبلغ فيه زكاة , فأنا أنوي إخراج زكاتهما مقدما الان في شهر رمضان , و لكن في ماذا تجب الزكاة من ما سبق ؟ و كم سيكون مقدارها ؟
أرجو التفصيل مشكورين و جزاكم الله خيرا
الاسم : عمر ابو محمد
رقم الجوال : 0543547273
البريد الالكتروني : umar.mkb@gmail.com