|

3 ذو الحجة 1447 هـ

مسابقة السيرة النبوية | استمع في دقيقة وربع إلى: " الشرك الأصغر" للدكتور/ صالح بن مقبل العصيمي التميمي | يمكنكم الأن إرسال أسئلتكم وسيجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح العصيمي

الأكثر زيارةً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتُ قد نزلتُ مع زوجتي وأبنائي في منزل أهل زوجتي، وتحديدًا عند خالتها. وبعد مدة وقع خلاف بيني وبين أهل زوجتي، وانتهى الأمر بطردي من المنزل. ومنذ تلك الحادثة أصبحتُ أمنع أبنائي من دخول منزل خالة أمهم، مع حرصي على عدم قطع الرحم بينهم وبينها؛ فأنا أسمح لهم بلقائها خارج منزلها، سواء في منزل خالتهم المباشرة (أخت أمهم)، أو في الحدائق والمنتزهات، لكنني لا أسمح لهم بدخول منزل خالة أمهم. وسبب هذا المنع هو الحفاظ على كرامتي بصفتي والدهم، وتعويد الأبناء على احترام أبيهم والوقوف إلى جانبه. وقد استمر هذا الحال قرابة عشرة أشهر. وزوجتي ترى أنه ينبغي أن يُسمح للأبناء بزيارة خالتها في منزلها، بينما أرى أنا المنع للأسباب المذكورة. لذلك أرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة: هل يكفي السماح للأبناء بصلة رحم خالة أمهم خارج منزلها، أم يجب عليَّ السماح لهم بدخول منزلها أيضًا؟ وما التصرف الذي يحقق صلة الرحم ويحفظ في الوقت نفسه كرامة الأب وحقوق جميع الأطراف؟ وجزاكم الله خيرًا.