الخطبة الأولى:
عِبَادَ اللَّهِ، هُنَاكَ ظَاهِرَةٌ تَفَشَّتْ وَانْتَشَرَتْ حَتَّى أَصْبَحَتْ لَهَا قَنَوَاتٌ خَاصَّةٌ بِهَا، وَأُنَاسٌ عُرِفُوا بِهَا, وَمَوَاقِعُ يَصِلُ مِنْ خِلَالِهَا النَّاسُ إِلَيْهَا جَمَعَتْ بَيْنَ حَقٍّ وَبَاطِلٍ وَإِيمَانٍ وَشِرْكٍ جَمَعَتْ النَّقَائِضَ وَالْمُتَضَادَّات،ِ أَلَا وَهِيَ: ظَاهِرَةُ الرُّقَاةِ الَّتِي فِي أَصْلِهَا حَقٌّ وَعَمَلٌ مَشْرُوعٌ مُسْتَحَبٌّ وَمَنْدُوبٌ، وَلَكِنْ دَخَلَ فِيهِ مَنْ أَدْخَلَ مَا لَيْسَ فِيه،ِ وَسَوْفَ أَذْكُرُ أَبْرَزَ الْمَآخِذِ وَالْمَثَالِبِ عَلَى عَمَلِ بَعْضِ الرُّقَاةِ، وَعَلَى تَعَامُلِ النَّاسِ مَعَهُمْ.
فَأَوَّلًا: مِنَ الْخَطَأِ الْجَسِيمِ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِمْ الرُّقَاةَ الشَّرْعِيِّينَ؛ فَهَذِهِ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ يَقِينًا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَصِفُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالشَّرْعِييَن وَهُمْ لِلشِّرْكِ وَالْكَهَانَةِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيْمَان ، بِوَصْفِهِمْ جَمِيْعَاً بِالشَّرْعِيِّينَ؛ لايَجُوْزُ لِأَنَّهَا تَزْكِيَة، الْمُلَاحَظَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ قَاصِمَةُ الظَّهْر،ِ وَأَكْثَرُ الْمَلْحُوظَاتِ عَلَيْهِمْ أَنَّ بَعْضَ الرُّقَاةِ خَرَجَ مِنْ دَائِرَةِ الرُّقْيَةِ إِلَى دَائِرَة الْكَهَانَةِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وَأَصْبَحَ يُحَدِّدُ لِلْمَرْقِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يُشَخِّصَ مَرَضَهُ أَنَّهُ مَسْحُورٌ أَوْ مَعْيُونٌ بِذِكْرِ اسْمٍ مَنْ سَحَرَهُ أَوْ عَانَهُ، وَجُلُّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّهَا ِتَخْمِينَاتٌ وَتَهَيُّؤاتٌ وَتَخَيُّلَاتٌ، وَقَدْ أَوْرَثَ هَذَا الْفِعْلُ الشَّنِيعُ وَالْمُنْكَرُ الْعَظِيمُ قَطِيعَةَ رَحِمٍ بَيْنَ أَفْرَادِ الْأُسْرَةِ الْوَاحِدَةِ، وَعَدَاوَاتٍ خُرِّبَتْ بِسَبِبِها بُيُوتٌ، وَتَدَمَّرَتْ أُسَرٌ، وَقُطِّعَتْ أَرْحَامٌ، وَسَالَتْ دِمَاءٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
عِبَادَ اللَّهِ، وَمِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي الْحذَرُ مِنْها عِنْدَ الِاسْتِفَادَةِ مِنَ الرُّقْيَة:
١−الْحَذَرُ مِنَ الرُّقَاةِ الَّذِينَ يُمَارِسُونَ الرُّقْيَةَ وَمِنْهَا مَثَلًا:
١−أَلَّا يَسْتَخْدِمَ الرَّاقِي عِبَارَاتٍ شِرْكِيَّةً وَتَمْتَمَةً لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا.
فَالرُّقْيَةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: أَمَّا مَا لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ فَلَا يُشْرَعُ لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ فِيهِ شِرْكٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ، وَأَكْثَرُ الرُّقَى الْأَعْجَمِيَّةِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ يُدْعَوْنَ وَيُسْتَغَاثُ بِهِمْ وَيُقْسَمُ بِمَا يُعَظِّمُونَهُ وَعَامَةُ مَا بِأَيْدِي النَّاسِ مِنَ الرُّقَى الَّتِي لَا تُفْقَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ فِيهَا مَا هُوَ شِرْكٌ. انْتَهَى كَلَامُهُ فِي الِاقْتِضَاءِ.
فَلَا بُدَّ لِلرَّاقِي مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ حَتَّى يُفْهَمَ مَا يَقُولُ.
٢− عَلَى الرَّاقِي أَلَا يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ لَهَا، وَعَدَمُ مَسِّهِ لِجَسَدِهَا، والرَّاقِي كَمَا ذَكَرْتُ.
اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ لَيْسَ كَالطَّبِيبِ فَإِنَّ عَمَلَهُ الْقرَاءَةُ وَالنَّفْثُ.
٣− مِنْ عَلَامَاتْ الْرُّقِي الْشِرْكِيَّة: سُّؤَالُ الْمَرْقِيِّ عَنْ أَسْمَاءِ بَعْضِ أَفْرَادِ أُسْرَتِهِ كَأُمِّهِ وَبَلَدِهِ، فَإِنَّ هَذَا الرَّاقِيَ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَتَعَامَلُ مَعَ السَّحَرَةِ وَالشَّيَاطِيِن، فَلَا عِلَاقَةَ بِالرُّقْيَةِ بِاسْمِ الْمَرِيضِ أَوْ أَيٍّ مِنْ أَسْمَاءِ أُسْرَتِهِ وَبَلَدِهِ.
٤− وَمِنْ أَخْطَاءِ بَعْضِ الرُّقَاةِ عَدمُ كِتْمَانِ أَسْرَارِ الْمَرْقِيِّينَ الَّتِي قَدْ تَتَطَوَّرُ إِلَى الِابْتِزَازِ.
٥−وَعَلَى الرَّاقِي أْنْ يَبْتَعِدَ عَنْ تَخْوِيفِ الْمَرِيضِ وَتَرْوِيعِهِ وَتَهْوِيلِ أَمْرِ مَرَضِه،ِ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّبْشِيرِ.
٦− وَمِنْ أَخْطَاءِ الرُّقَاةِ الْقِرَاءَةُ الْجَمَاعِيَّةُ عَلَى الْمَرْضَى، فَهَذَا لَمْ يَرِدْ لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ.
٧− أَنْ يَبْتَعِدَ الرُّقَاةُ عَمَّا أَحْدَثَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ طَلَبِ التَّخَيُّلِ، وَهَذَا الْمَنْهَجُ أَوْقَعَ الشَّحْنَاءَ وَالْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْأُسْرَةِ الْوَاحِدِةِ، وَبَيْنَ الْأَصْحَابِ وَالْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ، وَوَصَلَ لِلْطَلَاقِ وَالافْتِرَاقِ.
٨− وَطُرُقُ مَعْرِفةِ الرُّقَاةِ الشَّرْكِيِّينَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:
٩− السُّؤَالُ عَن نَجْمِك وَعَنْ بُرْجِك.
١٠− وَيَطْلَبُ مِنَ الْمَرِيضَ شَيْئًا مِنْ آثَارِهِ سَوَاءً مِنْ مَلَابِسِهِ، أَوْ مِنْ بَدَنِهِ كَشَعْرِهِ، أَوْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ بَقَايَا أَكْلِهِ.
١١−كَذَلِكَ طَلَب بَعْضُ الرُّقَاةِ مِنْ بَعْضِ الْمَرْضَى عَدَمَ مَسِّ الْمَاءِ وَعَدَمَ الِاغْتِسَالِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِ الشَّيَاطِين،ِ حَتَّى يَحْرِمُوهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ حَتَّى يَتَسَلَّطُوا عَلَيْهِمْ.
١٢− كَذَلِكَ يَكْتُبُ بَعْضُ الرُّقَاةِ فِي أَوْرَاقٍ حُرُوفًا وَأَرْقَامًا أَوْ رُسُومًا أَوْ طَلَاسِمَ، وَيَأْمُرُ بِدَفْنِهَا فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ, كَالْمَقَابِرِ أَوِ الْبِحَارِ أَوِ الْمَزَارِعِ أَوِ الْبُيُوت.
١٣−وَبَعْضُ الرُّقَاةِ يَسْتَخْدِمُ الْحِيلَةَ؛ فَيَبْدَأُ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ حَتَّى يُوهِمُ الْمَرِيضَ بِأَنَّهُ رَاقٍ وِفْقَ الشَّرْعِ.
١٤−كَذَلِكَ يَطْلُبُ بَعْضُ الرُّقَاةِ مِنَ الْمَرْضَى ذَبْحَ حَيَوانَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِثْلِ خرُوْفٍ أَسْوَدَ أَوْ دِيكٍ وَهَذِهِ أُهِلَّ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ.
١٥−كَذَلِكَ يَطْلُبُ بَعْضُ الرُّقَاةِ مِنِ الْمَرْضَى التَّبَخُّرَ بِبَعْضِ الْأَبْخِرَةِ، وَبَعْضُهَا رَائِحَتُهَا كَرِيهَةٌ ، وَيُحَدِّدُ بَعْضُهُمْ وَقْتَ التَّبَخُّرِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّها شَعْوَذَةُ الرُّقَاة؛ِ قِرَاءَةَ الْكَفِّ وَالْفِنْجَال.
١٦−كَذَلِكَ مِنْ أَخْطَاءِ الرُّقَاةوَهْوَ كَثِيرٌ، عَدَمُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالسِّحْرِ وَالتَّلَبُّسِ، فَيُوهِمُونَ الْإِنْسَانَ بِأَنَّهُ قَدْ تَلَبَّسَ بِهِ أَوْ سُحِرَ وَغَايَةُ مَا فِيهِ إِمَّا عَيْنٌ أَوْ مَرَضٌ.
١٧−وَمِنَ الضَّلَالِ الَّذِي وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّقَاةِ مَا ذَكَرَتْهُ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الرُّقَاةِ أَحْدَثُوا صُنُوفًا مِنَ الْمُحْدَثَاتِ، جَهْلًا أَوْ تَأَكُّلًا، أَوْ مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ بِبَعْضِهِمْ، وَمِنْهُ إِجْرَاءُ بَعْضِهِمْ الرُّقْيَةَ فِي حُقْنَةٍ, ثُمَّ ضَرْبُهَا فِي الْوَرِيدِ مِنَ الْمَرِيضِ الْمُصَابِ بِالْمَسِّ, مُحْتَجِّينَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَم مَجْرَى الدَّمِ وَلَا حُجَّةَ لِهَذَا الْمُتَطَبِّبِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّها رُقْيَةٌ بِغَيْرِ وَسِيلَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى حَقْنِ الْمَاءِ فِي الْوَرِيدِ ضَرَرٌ أَوْ تَلَفٌ. انْتَهَى كَلَامُهَا.
١٨−كَذَلِكَ مِنْ أَخْطَاءِ الرُّقَاةِ تَوْزِيعُ مَا يُسَمَّى بِأَشْرِطَةِ الرُّقَى، وَمَقاطِعُ فِيهَا رُقًى
وَقَدْ سُئِلَتْ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ لِلْإِفْتَاءِ عَنْ هَذَا، فَأَجَابَتْ بِقَوْلِها: تَشْغِيلُ جِهَازِ التَّسْجِيلِ بِالْقِرَاءَةِ وَالْأَدْعِيةِ لَا يُغْنِي عَنِ الرُّقْيَةِ, لِأَنَّ الرُّقْيَةَ عَمَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى اعْتِقَادٍ حَالِ أَدَائِهَا مُبَاشَرَةً لِلْنَّفثِ عَلَى المَرِيْضِ، والْجِهَاز لا يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ. انْتَهَى كَلَامُهُمْ.
أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الخطبة الثانية:
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى عِظَمِ نِعَمِهِ وَاِمْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ، تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، وَخَلِيلَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ،وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَاً . أمَّا بَعْدُ ...... فَاِتَّقُوا اللهَ − عِبَادَ اللهِ− حَقَّ التَّقْوَى، وَاِسْتَمْسِكُوا مِنَ الْإِسْلَامِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَاِعْلَمُوا أَنَّ أَجْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى.
عِبَادَالله ، وَمِنْ أَكْثَرأَخْطَاءِ الْرُّقَاةِ أَنَّ بَعْضَهُم تَحَوَّلَ مِنْ رَاقِّيْ إلَى طَبِيْب، أَوْ كمَا يُسَمَّى الْطِبُ الْبَدِيْل بِدُوْن عِلْمٍ وَلَا دِرَايَةٍ.
وَمِنْ أَخْطَاءِ الرُّقَاةِ تَكْوِينُ خَلْطَاتٍ عُشْبِيَّةٍ أَحْدَثَتْ ضَرَرًا بَالِغًا وَأَضَرَّتْ بِالنَّاسِ بَلْ بَعْضُهَا خَبِيثَةُ الرَّائِحَةِ. كَذَلِكَ اسْتِخْدَامُ بَعْضِ الرُّقَاةِ وَضْعَ شَاشَةٍ عَلَى عَيْنِ الْمَرِيضِ، وَكَذَلِكَ الْمُبالَغَةُ بالتَّكَسُّبِ.
كَذَلِكَ اسْتِخْدَامُ بَعْضِ الرُّقَاةِ الْعِصِيَّ وَالْكَيَّ بِالْكَهْرُبَاءِ، لِعِلَاجِ الْتَلَبُّس الَّذِي جُلَّهُ تَشْخِيْص لَيْسَ بِصَحِيْحٍ، وَالْتَلَبُّس وَإِنْ كَانَ مَوْجُوْد، وَهُوَ مَحَلُّ اجْمَاعِ الْعُلَمَاء ،كَمَا نَقَلَ ذَلِك شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي رَدِّهِ عَلَى الْمَنْطِقِيِّن، وَلَكِنْ لَيْسَ بِهَذِهِ الْكَثْرَة وَلَا بِتِلْكَ الْطَرِيْقَة التِي يُمَارِسُهَا بَعْضُ الْرُّقَاةِ مِنَ الضَرْب بِالْعُصّي وَالْخَنْقِ وَالْصَعْقِ،حَتّى مَاتَ أُنَّاسٍ تَحتَ هَذَا الْفَعْلِ.
عِبَادَ الله ،هَذِهِ بَعْض الْمُلاحَظَات، وَإِنْ كَانَ لِلْكَثِيْرِمِنَ الْرُّقَاة الْمُحٌتَسِبِيْنَ الْمِلْتَزِمِيْنَ بِالْسُنَّةِ فِيْنَفْع الْنَّاسِ وَعِلَاجُهُمْ، فَهَذِهِ تُذْكَرُفَتُشْكَر،وَلَكنْ حَدِّيثنَاعَنْ أُوْلَئِكَ الضُّلَال وَالْجُّهَال.
اللَّهُمَّ رُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا.