|

22 جمادى الأول 1446 هـ

مسابقة السيرة النبوية | استمع في دقيقة وربع إلى: " الشرك الأصغر" للدكتور/ صالح بن مقبل العصيمي التميمي | يمكنكم الأن إرسال أسئلتكم وسيجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح العصيمي


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الخُطبَةُ الأُولَى:

عِبَادَ اللهِ..

 قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، وَهَذَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ وَسَاطِعٌ لَا يَحْتَاجُ الَى تَأْوِيلٍ وَلَا تَفْسِيرٍ، بِاعْتِبارِ السُّنَّةِ مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ الْوَحْيِ وَالتَّشْرِيعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى).. فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْظِيمِ السُّنَّةِ وَالْعَمَلِ بِهَا، فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا عُرِفَتْ تَفَاصِيلُ الْعِبَادَاتِ، وَلَا الْمُعَامَلَاتِ، وَلَا الْكَثِيرُ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، فَالْقُرْآنُ يُجْمِلُ وَالسُّنَّةُ تُفَصِّلُ، وَلَمْ يُخَالِفْ بِذَلِكَ أَحَدٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ السُّنَّةَ فَقَدْ أَنْكَرَ الدِّينَ، وَمَا طَعَنَ أَحَدٌ فِي السُّنَّةِ إِلَّا وَهُوَ يَطْعَنُ فِي الدِّينِ؛ وَلِذَا دَأَبَ الزَّنادِقَةُ وَأَعْدَاءُ الدِّينِ عَلَى الطَّعْنِ فِي السُّنَّةِ وَنَقَلَتِهَا حَتَّى يَطْعَنُوا فِي الدِّينِ، ثُمَّ يُثِيرُونَ شُبْهَةً مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِهِمُ الْهَزِيلَةِ بِأَنَّ الرَّسُولَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَإِنْ كَانَ مَعْصُومًا فَإنَّا لَا نَرَى الْعِصْمَةَ لِمَنْ نَقَلُوا عَنْهُ، وَهَذِهِ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَوَصَّلُوا بِهَا إِلَى الْبَاطِلِ، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا عِصْمَةَ إِلَّا لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَبَقِيَّةُ الْبَشَرِ لَا عِصْمَةَ لَهُمْ عِصْمَةً تَامَّةً، فَالْكَمَالُ نِسْبِيٌّ، وَالصَّحَابَةُ أَجْمَعَ أهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُمْ عُدُولٌ، وَمَعْنَى الْعُدُولِ: أَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ عَلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَنَالُوا الْكَمَالَ فِي هَذَا الْجَانِبِ، بَلْ وَمَا وَصَلَنَا الْقُرْآنُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَجَعَلَ هُنَاكَ وَسَائِلَ لِحِفْظِهِ، وَعَصَمَهُمْ عَنِ الْخَطَأِ فِي نَقْلِهِ، وَعَنْ الْكَذِبِ عَلَى نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَلَا يُعْرَفُ عَنْ صَحَابِيٍّ أَنَّهُ كَذَبَ فِي حَدِيثٍ - وَحَاشَاهُمْ ذَلِكَ - ثُمَّ دُوِّنَتِ السُّنَّةُ وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى عَدَالَةِ الَائِمَّةِ الَّذِينَ دَوَّنُوهَا وَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ عَلَى الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ كَأَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، والْمَسَانِيدِ، وَالسُّنَنِ، وَالْمُوَطَّأِ، وَلَكِنْ قَدْ يَنْقُلُونَ عَنْ ضَعِيفٍ وَيُبَيِّنُونَ فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى ضَعْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ - خَاصَّةً فِي بَعْضِ السُّنَنِ - قَدْ يَنْقُلُونَ عَنْ وَضَّاعٍ أَوْ كَذَّابٍ وَيُبَيِّنُونَ أَنَّهُ كَذَّابٌ أَوْ وَضَّاعٌ؛ إِمَّا فِي نَفْسِ الْمَصْدَرِ أَوْ فِي كُتُبِ تَرَاجِمِ الرِّجَالِ؛ لِيُحْذَرَ مِنْ أَخْذِ حَدِيثِهِ، فَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَحْوِيَ مُدَوَّنَاتُ بَعْضِهِمُ الصَّحِيحَ وَالسَّقِيمَ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ أَئِمَّةً اشْتَرَطُوا شُرُوطًا حَازِمَةً بألَّا يُورِدُوا فِي كُتُبِهِمْ إِلَّا الصِّحَاحَ؛ كَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ الَّذِي وَضَعَ شُرُوطًا صَارِمَةً فِي الرُّوَاةِ الَّذِينَ يَنْقُلُ عَنْهُمْ؛ لِذَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى صِحَّةِ صَحِيحِهِ، وَمِثْلُهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ وَإِنْ كَانَ شَرْطُهُ أَقَلَّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُورِدُ إِلَّا الصَّحِيحَ، فَالْإمَامَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ تَلَقَّتِ الْأُمَّةُ صَحِيحَيْهِمَا بِالْقَبُولِ، فَلَا مَجَالَ لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، فَكُلُّ مَا يُورِدُهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ صَحِيحٌ فِيمَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ وَلَا رَيْبَ، وَقَدْ نَالَ الْبُخَارِيُّ مَكَانَتَهُ الْعَظِيمَةَ بِسَبَبِ دِينِهِ وَعِلْمِهِ، وَانْظُرْ كَيْفَ كَتَبَ اللهُ لَهُ الْقَبُولَ فَأَحَبَّهُ أهْلُ الْإِسْلَامِ مِنْ عَرَبٍ أَوْ عَجَمٍ حُبًّا للهِ وَلِدِينِ اللهِ لَا لِعَصَبِيَّةٍ وَلَا لِقَبَلِيَّةٍ، وَهَذَا هُوَ الْحُبُّ الَّذِي يَتَمَنَّاهُ الْإِنْسَانُ: حُبٌّ للهِ..

 إِنَّ الَّذِينَ يُثِيرُونَ الْإِشْكَالَاتِ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ هُمْ مِنْ تَلَامِيذِ الزَّنَادِقَةِ وَالْمُسْتَشْرِقِينَ أَوِ الْمُتَأَثِّرِينَ بِهِمْ، وَالْبُخَارِيُّ قَدَّمَ خِدْمَةً عَظِيمَةً لِهَذَا الدِّينِ، وَمَنْ شَكَّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَرَفَضَ الْعَمَلَ بِمَا فِيهِ فَهُوَ رَادٌّ لِلسُّنَّةِ بِأَكْمَلِهَا، وَهَذِهِ مُشَاقَّةٌ للهِ وَلِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، حَيْثُ أَمَرَ اللهُ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَلَا يُطَاعُ الرَّسُولُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِلَّا بِكَلَامِهِ، وَمِنْ أَيْنَ عَرَفْنَا كَلَامَهُ؟ مِنْ خِلَالِ النَّقَلَةِ عَنْهُ، فَمَنْ طَعَنَ فِي النَّقَلَةِ عَنْهُ فَهُوَ يُرِيدُ أَلَّا تَصِلَ السُّنَّةُ لِلنَّاسِ، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَعْرِفُونَ الشَّرْعَ، وَهَذَا أَمْرٌ وَاضِحٌ لَا غَرَابَةَ فِيهِ، فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ فِي نَفْسِهِ، وَأَنْ يُعَظِّمَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَأَنْ يُجِلَّ رُوَاتَهَا، وَيَدْعُوَ لَهُمْ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِمْ، وَالْكَمَالُ نِسْبِيٌّ؛ فَقَدْ يَكْمُلُ لِلْإِنْسَانِ بِجَانِبٍ وَلَا يَكْمُلُ بِجَانِبٍ آخَرَ، وَرُوَاةُ السُّنَّةِ الثِّقَاتُ الثُّبُوتُ الْعُدُولُ كَمُلُوا فِي هَذَا الْجَانِبِ، وَحَكَمَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عَدَالَتِهِمْ، فَلَا يُعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ.. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُعَظِّمِينَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الدَّاعِينَ لَهَا، وَالْعَامِلِينَ بِهَا، وَالْمُنَافِحِينَ عَنْهَا.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ.

 

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى عِظَمِ نِعَمِهِ وَاِمْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ، تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، وَخَلِيلَهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ،وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَاً كَثِيرَاً . أمَّا بَعْدُ ...... فَاِتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ- حَقَّ التَّقْوَى، وَاِسْتَمْسِكُوا مِنَ الْإِسْلَامِ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَاِعْلَمُوا أَنَّ أَجْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى.    

عِبَادَ اللهِ..

 يَجِبُ أَنْ نُفَرِّقَ فِي الْحُكْمِ عَلَى مَنْ رَدَّ حَدِيثًا وَبَيَّنَ عِلَلَ الرَّدِّ وَعِلَلَ الرَّفْضِ فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتْنِ وَكَانَ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ وَالِاخْتِصَاصِ؛ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَتَّضِحُ الصَّحِيحُ وَالسَّقِيمُ وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَالشَّاذُّ وَالْمُنْكَرُ وَالْمُعَلَّقُ وَالْمُنْقَطِعُ.. وَلَيْسَ هَذَا مَجَالَ حَدِيثِنَا، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ عَمَّنْ رَدَّ السُّنَّةَ بِأَكْمَلِهَا دُونَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الْأَسَانِيدِ أَوِ الْمُتُونِ لِعَلَلٍ حَدِيثِيَّةٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ، فَهَذَا الَّذِي عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مُنْذُ زَمَنِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ حَكَمَ جَمَاهِيرُ أهْلِ الْعِلْمِ عَلَى كُفْرِ رَادِّ السُّنَّةِ؛ لِعَدَمِ الْإِقْرَارِ بِهَا مُكْتَفِيًا بِالْقُرْآنِ، قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَزْمٍ: "فَلَمْ يَسَعْ مُسْلِمًا مُقِرًّا بِالتَّوْحِيدِ أَنْ يَرْجِعَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى غَيْرِ الْقُرْآنِ وَالْخَبَرِ عَنِ الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَمَنْ فَعَلَهُ مُسْتَحِلًّا لِلْخُرُوجِ عَنْ أَمْرِهِمَا مُوجِبًا لِطَاعَةِ أَحَدِهِمَا دونَهُمَا فَهُوَ لَا شَكَّ كَافِرٌ"، وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: "جَمِيعُ فَرَائِضِ اللَّهِ الَّذِي فَرَضَهَا فِي كِتَابِهِ لَا يُعْلَمُ الْحُكْمُ فِيهَا إِلَّا بِسُنَنِ الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ هَذَا قَوْلُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا خَرَجَ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَدَخَلَ دَائِرَةَ الْمُلْحِدِينَ"، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: "مَنْ أَنَكَرَ كَوْنَ حَدِيثِ الرَّسُولِ - قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا - حُجَّةً, كَفَرَ وَخَرَجَ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ، وَحُشِرَ مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ مَعَ مَنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الْفِرَقِ الْكَفَرَةِ"، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ: "مَنْ أَنْكَرَ السُّنَّةَ وَقَالَ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا كُفْرٌ وَرِدَّةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ السُّنَّةَ فَقَدْ أَنْكَرَ الْكِتَابَ، وَمَنْ أَنْكَرَهُمَا أَوْ أَنْكَرَ أحَدَهُمَا كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ"، وَالنُّقُولُ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَا مَجَالَ لِسَرْدِهَا.. جَعَلَنَا اللَّهُ مِنَ الْمُنَافِحِينَ عَنْ كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

اللَّهُمَّ رُدَّنَا إِلَيْكَ رَدًّا جَمِيلًا.